بالنسبة لما يستخرج من البحر..هل في زكاة عالأسماك و كم الكمية اللي لازم نزكي عليا؟ وهل لازم الزكاة بالخمس مثل المعادن ؟ ولا بس الزكا عاللؤلؤ بدون الأسماك..؟؟
يعني بالضيعة بنعرف إنو اللي عندون مصلات أحيان بشيلوا شي خمسمية ستميت كيلو وسامعين أقوال إنو مفي زكا عالسمك.. وأقوال إنو الخمس.. هل في حديث أو فتوى بهالشي ؟
بالنسبة للثمار..عشرة بالمئة إن لم تسق بآلة…يعني إذا أنا عندي أرض كبيرة وفتحت فيا بير و حطيت متير موية و صرت إصئي بالنبريش..هل يعتبر آلة ولا لازم زكي بالعشر لأني عم إصئي من الأرض متل حكم الأمطار و العيون ؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
و بعد:
الأخ الكريم السائل عن زكاة السمك والثمار.
بالنسبة للثمار فقد اخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضج نصف العشر) أخرجه البخاري.
والعثري: البعل الذي لا يسقيه صاحبه.
والعيون: ما كانت فوق الأرض كالأنهار والينابيع الظاهرة فوق سطح الأرض (كالنبعة وعين الجامع والعين الغربية في القلمون)
وما ذكره الأخ من أنه يسقي أرضه من البئر (بالموتير) فهذا يعتبر مما سقي بالنضج فعليه نصف العشر.
وهل في كل خارج من الأرض زكاة؟
قال الامام أبو حنيفة رحمه الله تجب الزكاة في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه كلها والخضروات والبقول والزهور واستدل على ذلك بقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الانعام 141.
أما الجمهور (الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) قالوا تجب في كل ما يكال ويقتات (ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق) رواه مسلم.
والخمسة أوسق تساوي اليوم 536 كلغ خمسمائة وثلاث وستون كيلوغراما تقريبا.
أما ما كان غير هذه الزروع المذكورة فزكاتها في أثمانها اذا حال عليها الحول. اثنان ونصف في المائة.
أما ما يستخرج من البحر مثل العنبر واللؤلوء فبعضهم قال فيه الخمس قياسا على الغنيمة.
روى عبد الرزاق بسند صحيح أن ابراهيم بن سعد وكان عاملا في عدن سأل ابن عباس رضي الله عنه عن العنبر وهو من مستخرجات البحر، فقال ابن عباس: (إن كان فيه شيء فالخمس)
وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أن في العنبر وكل ما يستخرج من البحر الخمس، قياسا على ما يستخرج من الركاز في البر.
وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب الى عامله في عمان أن لا يأخذ من السمك شيئا حتى يبلغ مائتي درهم (قيمة نصاب النقود) فإذا بلغ ذلك فخذ منه الزكاة.
وروي هذا عن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وممن قال بأن زكاة السمك تؤخذ من أثمانه إذا بلغ النصاب استاذنا الشيخ عطيه محمد سالم رحمه الله والنسبة هي ربع العشر 2,5% وهو الراجح والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.