السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته مشايخنا الكرام.ما حكم الذهب و الحلي الذي تزين به النساء,و الذي تحتفظ به بدون استعمال؟هل تجب عليه الزكاة؟و ما هو النصاب في هذه الحالة؟ و كيف تحسب الزكاة؟أرجو التوسع في الاجابة ليفهم الموضوع بشكل جيد,و لكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الأخ السائل عن زكاة الحلي:
الزكاة شكر لنعمة الله وتزكية للنفس أمر بها الاسلام وحث عليها سيد الأنام.
قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله واسع عليم) (التوبة103)
وقال تعالى: ( إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (الذاريات 15-19)
وقال صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه : ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزّا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر) (رواه الترمذي) والمسألة : سؤال الناس المال ونحوه.
الترهيب من منع الزكاة:
قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) (التوبة 34-35)
وقال عليه الصلاة والسلام : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما الى النار) (رواه الشيخان)
بخصوص زكاة حليّ النساء:
للأئمة قولان:
الأول: للإمام أبي حنيفة والأوزاعي والثوري أن حليّ النساء تجب فيها الزكاة واستدلوا بحديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: ( كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز) رواه أبوداود.
الثاني: الجمهور: الأئمة مالك والشافعي وأحمد ، أنّ حليّ النساء لازكاة فيها لأنها ليست مالا ناميا وإنما هي للزينة.
واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ :(أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة)
وهناك قول للإمام الشافعي قال: زكاة الحلي إعارته أي إذا أعارت المرأة حليها لأخواتها أولجاراتها يلبسنه في المناسبات فذلك زكاته.
فالأحوط في المسألة قول أبي حنيفة ومن وافقه .
والراجح هورأي الجمهور بعدم زكاته طالما أنّه للزينة أما إذا كانت المرأة تدخر الذهب بدل النقد لا بقصد الزينةإانما بقصد الادخار والبيع عند الحاجة فمثل هذا عليه زكاة؛ كل سنة يحسب ويزكى بنسبة 2,5 % ربع العشر ونصاب الفضة 595 غرام ونصاب الذهب 85 غرام
حسب ما رجحه العلامة د. يوسف القرضاوي في كتابه القيم (فقه الزكاة)
وفقنا الله وإياكم لكل خير والحمد لله رب العالمين