اذا أردت السفر من لبنان الى جدّة لأداء مناسك العمرة في مكّة, هل يجب عليّ أن أحرم من لبنان أو أستطيع بعد أن أصل الى جدّة أن أذهب الى الميقات و أحرم هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
الأخت الكريمة السائلة عن ميقات الإحرام
حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت للقادمين إلى مكة للعمرة أو الحج من جهاتها الأربع ، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) رواه الجماعة إلا الترمذي والنسائي.
فالأولى للأخت أن تحرم من الطائرة عندما تصبح محاذية للميقات وإحرام المرأة تكفيه النية فقط ولاتحتاج إلى لباس إحرام وترك المخيط كالرجل ، فتحرم بما تلبس من ثياب وإذا لم تفعل ذلك أو نسيت فلها أن تحرم من الجحفة قريب ينبع أو إذا ذهبت إلى المدينة المنورة فتحرم من ( ذا الحليفة ) أو مايسمى اليوم ( أبيار علي ) وتقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عن نفسها وإن كانت عن غيرها تسمى اسمه وتقول لبيك اللهم عمرة عن فلان أو فلانة .
نسأل الله القبول.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.